مصادرة المعدات.. 8 مواد جديدة بتعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008


06:00 ص


الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

كتب- محمد نصار:

وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة.

وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة تعديل القانون، وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، في ضوء المستجدات، ومناقشات الأعضاء.

وتضمنت التعديلات الجديدة على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، إضافة عدد من المواد على القانون القديم والتي تشمل المواد “25 مكررا – 25 مكررا أ – 39 فقرة ثانية – 39 مكررا أ – 50 مكررا – 60 مكررا – 77 فقرة أخيرة – 102 فقرة قبل الأخيرة”.

– مادة 25 مكررا

يجوز للوحدة المحلية مراعاة المقتضيات تنسيق العمران أن تضع مشروعاً لإعادة تقسيم وتوزيع يضم بعض الأراضي المتجاورة على أن تعرض على أصحاب الأراضي الداخلة فيه البدء في تنفيذه بمعرفتهم خلال مدة تحددها لهم، فإذا رفضوه أو انقضت المدة المحددة دون البدء في التنفيذ؛ جاز نزع ملكية العقارات الداخلة في المشروع وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990، على أن يكون أداء التعويض مقدمًا.

وإذا رفض المشروع بعض أصحاب الأراضي وقبله البعض الآخر، اقتصر نزع الملكية على أراضي من رفض المشروع، وفي هذه الحالة يتم تنفيذ المشروع بالاشتراك بين الوحدة المحلية وبين من قبل المشروع وفقا لما يتم بالاتفاق عليه معهم.

مادة 25 مكررا (أ)

يعلن المحافظ المختص بقرار يصدره، بناءً على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، مناطق الامتداد العمراني التي يحددها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية؛ باعتبارها مناطق ذات وضع خاص، ويتبع في شأن إعداد واعتماد مخطط تنفيذ تلك المناطق ذات الخطوات المتبعة في شأن إعداد واعتماد المخطط التفصيلي.

وعلى الملاك الظاهرين التقدم بمستندات ملكيتهم إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990، وعقب انتهاء تلك الإجراءات فللمالك الظاهر اقتضاء حقوقه بأحد سبيلين:

أ- تملك قطعة أرض تعادل ثلث مساحة الأرض المملوكة له، وذلك في مشروع إعادة توزيع الأراضي بمناطق الامتداد العمراني، على أن يخصص ثلث مساحة الأرض للطرق والفراغات والمناطق المفتوحة بالمشروع، ويؤول الثلث الباقي إلى الدولة مقابل ما تقوم به من أعمال التحسين.

2- اقتضاء قيمة الأرض قبل اعتماد المخطط مضافا إليها مقابل تغيير النشاط إلى نشاط التنمية العمرانية، وفي حالة عدم رضاء المالك الظاهر بأي مما تقدم يتم نزع ملكية الأراضي المملوكة له لأغراض إعادة التخطيط العمراني وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990، على أن يكون أداء التعويض مقدمًا، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

– مادة 39 مكررًا (فقرة ثانية)

يتم تسليم ملفات مباني المشروعات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة للجهة الإدارية الواقع بنطاقها تلك المشروعات وفقًا لما توضحه اللائحة التنفيذية.

– مادة 39 مكررًا (أ)

تتولى سلطة الطيران المدني تحديد مناطق حقوق الارتفاق الجوي، وتخطر بها الجهات الإدارية المختصة، ولا يجوز إصدار تراخيص لإقامة مبان أو منشآت أو تعليتها أو تعديلها داخل تلك المناطق إلا بعد الحصول على موافقة سلطة الطيران المدني، وذلك وفقًا لما توضحه اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن.

– مادة 50 مكررًا

على المهندس أو المكتب الهندسي المصمم الالتزام بالاشتراطات العامة لاستخدام ذوي الإعاقة وفقا لأحكام الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني في هذا الشأن.

– مادة 60 مكررًا

تُزال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، وعلى نفقة المالك، مخالفات المباني والمنشآت والأعمال التي تقام على أرض زراعية خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يصدر قرار الإزالة من الوزير المختص بالزراعة أو من ينيبه، ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات على أن يُصدر قرارًا بالإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.

وتختص جهات الولاية على أراضي الدولة، كل فيما يخصه، بإصدار قرارات الإزالة في الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك بقرار يصدر عن رئيسها أو من يفوضه.

– مادة 77 (فقرة أخيرة)

لا يترتب على عضوية الاتحاد اكتسابًا لحق في ملكية، ولا تعد اعترافا بالوضع القائم.

– مادة 102 (فقرة قبل أخيرة)

يجوز الحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

source

إرسال التعليق

قد يعجبك ايضا