المحكمة التأديبية : تعاقب مدير مدرسة اختلس المصروفات بمساعدة سكرتير
قررت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة وبحضور المستشار فوزي عبد الهادي ممثل النيابة الإدارية، بمجازاة مدير مدرسة بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازاة سكرتير بالمدرسة بغرامة تعادل ضعفي الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته بمحافظة سوهاج.
وذلك بعد ثبوت اختلاس المتهم الأول مصروفات التلاميذ، عن طريق إهمال المتهم الأخير ، في القضية رقم 179 لسنة 61 قضائية عليا.
وكشفت حيثيات الحكم أن المتهم الأول، خلال فترة عمله مديرًا للمدرسة التابعة لأحد مراكز سوهاج، خرج عن مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا معيبًا، ولم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخالف القواعد المالية والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وتبين أن المتهم استولى واختلس لنفسه 34 ألف جنيه، قيمة الرسوم المسلمة إليه من طلاب المدرسة، وتلاعب بالتزوير في البيانات المرسلة للإدارة التعليمية ومديرية تعليم سوهاج، بإثباته على خلاف الحقيقة إحصائيات من الطلاب بالنقص عن الموجود فعليًا.
وأن سكرتير المدرسة تقاعس عن إتخاذ إجراء قانوني، بشأن عدم تقاضي هيئة التدريس لمستحقاتهم بوصفه أمين الصرف، وأهمل الموجه المالي والإداري باالإدارة التعليمية، الإشراف والمتابعة على أعمال المتهمان الأول والثاني، مما ترتب عليه إرتكابهما المخالفات المنسوبة اليهما.
ووافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون، وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا، ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
إرسال التعليق