الدستورية: النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع من أعمال السيادة ولا يخضع للرقابة القضائية
11:36 ص
السبت 04 يناير 2025
كتب- أحمد أبو النجا:
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة بشأن دستورية المادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع، الصادر بقرار اللجنة العليا للهيئة رقم 6 لسنة 1975.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن الهيئة العربية للتصنيع تأسست بموجب اتفاقية دولية بين مصر وعدد من الدول العربية، بهدف بناء قاعدة صناعية عربية تلبي احتياجات الدول العربية في الصناعات المتقدمة. وقد أتاح نظامها الأساسي انضمام دول أخرى إليها، ولم يتضمن نصًا يقضي بانتهاء الهيئة ببقاء عدد معين من أطرافها، ما يرسخ كونها اتفاقية دولية شارعة.
وأشارت المحكمة إلى أن انسحاب بعض الدول العربية من الاتفاقية ترتب عليه إصدار رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979، الذي أكد بقاء الهيئة كشخص اعتباري دولي يتمتع بالاختصاصات والمزايا المقررة له، مع استمرارها وفق قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1994.
وأضافت المحكمة أن الهيئة ظلت مرتبطة بكيان الدولة ومصالحها العليا، مما يجعل نظامها الأساسي ضمن أعمال السيادة التي تستثنى من الرقابة القضائية، وبالتالي فإن المحكمة الدستورية غير مختصة بنظر الدعوى.
إرسال التعليق