رئيس "صناعة الشيوخ" يستعرض أهداف تعديلات قانون سجل المستوردين
01:05 م
الأحد 24 نوفمبر 2024
كتب- نشأت علي:
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبَي لجنتَي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982، في شأن سجل المستوردين 2024.
وقال النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون تضمن ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل عائقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كل معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وأوضح حلاوة أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين؛ ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، لا سيما أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاج إليها المستهلكون دون التأثير سلبًا على الصناعات المحلية؛ مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ: تستهدف التعديلات المستحدثة في قانون سجل المستوردين ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية؛ وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وتابع حلاوة: كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين على دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية؛ مما يسهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
ونظمت التعديلات على مشروع قانون سجل المستوردين عددًا من العقوبات، وشملت: يعاقب بغرامة لا تقل خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه:
١ -مَن يحجم عمدًا عن تمكين أحد من المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق عليها وفقًا لأحكامه.
٢ -مَن يرتكب مخالفةً أخرى لأحكام هذا أو القرارات المنفذة له.
٣- مَن يمتنع عن إخطار الجهة المختصة، الوزارة المختصة بشؤون التجارة الخارجية بكل ما طرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة خلال ستين يومًا من تاريخ حدوثها، وذلك مخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
وللجهة المختصة بالوزارة المختصة بشؤون التجارة الخارجية، التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد (8 و9 و10) من القانون، وذلك على النحو الآتي:
1- قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
2- بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.
3- بعد صيرورة الحكم باتًّا، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى، وجميع الآثار المترتبة على الحكم، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة لو حصل التصالح أثناء تنفيذها.
ويصدر الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية، قانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۸۲ المشار إليه؛ لتنفيذ حكم هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها في ما لا يتعارض مع أحكامه.
إرسال التعليق