تقارير الحشيش لا تثبت القصد الجنائي للاعب.. ماذا جرى في جلسة محاكمة "فتوح" بجنايات مطروح؟
كتب- رمضان يونس:
استمعت محكمة جنايات مطروح، اليوم السبت، إلى مرافعة فريق دفاع لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح في واقعة حادث دهس الأمين الراحل الشبكي على طريق الساحل الشمالي تحت تأثير مخدر الحشيش، قبل أن تقضي المحكمة بمعاقبته، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.
وقال الدفاع إن ضابط التحريات لم يذكر في تحرياته أن المتهم كان ظاهر عليه وقوعه تحت تأثير مخدر أو خمر حال قيادته آلية إعمالاً لنص المادة ٦٦ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ وتعديلاته إذ أنه يتعين لقيام حالة التلبس أن يدرك مأمور الضبط القضائي بأحد حواسه وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً وذلك وفقاً لما تقضي به المادة ۳۰ من قانون الإجراءات الجنائية.
وذكر الدفاع في مرافعته أمام القاضي، أن رئيس نيابة العلمين في الثانية صباحا من يوم 11 أغسطس 2024 أرسل المتهم إلى إحدى المستشفيات الحكومية وذلك لسحب العينات اللازمة لبيان عما إذا كان قائد المركبة متعاطي لثمة مسكرات أو جواهر مخدرة، في الوقت نفسه كانت بدأت التحقيقات قبل سماع شهادة كلاً من، محمد صبحي محمد، وأحمد حسن فؤاد محمد، قبل استجواب المتهم، أحمد محمد أبو الفتوح، وصدر قرار النيابة العامة انتداب أحد الأطباء الشرعيين للحضور بسراي النيابة العامة لسحب العينات اللازم من المتهم تمهيداً لإجراء التحاليل الطبية لبيان عما إذا كان المتهم متعاطي لثمة مواد مخدرة أو مسكرة من عدمه وكان الثابت من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات.
وتابع الدفاع إن المتهم لم يضبط حال تعاطيه مادة مخدرة أو أنه ارتكب جريمة القتل الخطأ وهو يقود السيارة تحت تأثير مخدر أو خمر كما خلت تحقيقات النيابة العامة مما يشير أنه حال استجوابه أمامها كان ظاهراً عليه علامات تسير تلك الشبهة مما كان يستدعي أخذ عينة بول ودم وإجراء تحليلها أو أن هذا الإجراء كان طواعياً من المتهم فإن القيام به من قبل رئيس النيابة لا يعدو أن يكون إجراء تحكمياً لا سند له من ظروف الدعوى وليس له ما يصوغه لانتفاء مبرراته ويضحى قائماً على غير سند من القانون باعتباره اعتداء على الحرية الشخصية للمتهم وحقه في سلامة جسده وعدم إيذائه بدنياً وينطوي على إساءة استعمال السلطة فإنه يكون باطلاً ولا يعتد بالدليل المستمد منه.
وشدد الدفاع في مرافعته أن المادة ٥٤ من دستور جمهورية مصر العربية قد جرى نصها على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان وجاءت الأوراق خالية من أي حيازة مباشرة أو بالوساطة للمتهم إلا ما جاء من نتيجة أخذ العينات بموجب التفتيش الباطل.
وأشار الدفاع إلى أن النيابة العامة تستطيع أن تصدر قرارتها بالقبض على المتهم أو تصدر قرارتها بتفتيش شخص المتهم على أن يتم ذلك رغما عن إرادته، وأن تصدر قرارتها بتفتيش مسكن المتهم أو ملحقاته ويتم ذلك رغما عنه، وأن تصدر قرارتها بالتنصت على محادثاته وتسجيل لقاءاته وضبط مراسلاته وأن يتم ذلك خفية عنه ودون رضاه، إلا أن الأمر يختلف اختلافا كليا وجزئيا اذا كان قرار النيابة ماسا بجسم المتهم، إذ أن ذلك القرار لا يمكن ولا يجوز ويعد باطلاً.
وقال الدفاع إن الرضا بالتحليل وباعتباره دربا من دروب التفتيش لا يمكن أن يكون محل اعتبارا إلا إذا كانت إرادة المتهم حرة وغير مكرهه وبالتالي فان أمر ضابط الواقعة أو وكيل النيابة المحقق للمتهم بأخذ عينة منه لا يمكن أن يتحقق معه معنى الرضا المعتبر في القانون باعتبار أن الرضا المعتد به قانونا هو الذي يجب أن يكون صريحا حرا حاصلا قبل أخذ العينة وبعد إلمامه بظروف أخذها وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبها سلطة إجرائه.
ولفت دفاع فتوح في مرافعته أن النيابة العامة أصدرت قرارها دون أن يكون هناك ثمة إشارة إلى أن هناك أي مظاهر خارجية تفصح عن مظنة أو شبهة تعاطي المواد المخدرة أو المسكرة فإن قرارها في حقيقته لا يعدو إلا أن يكون إجراءاً تحكميا لا سند له من ظروف الدعوى وليس له ما يسوغه لانتفاء مبرراته.
كما ذكر الدفاع أن الثابت من ظروف الدعوي وملابستها ووضع المتهم ومكانته الرياضية لا يمكن أن يستخلص منها أن رضاء المتهم بإجراء التحليل مرة أخرى هو رضاء بالمعني الاصطلاحي المعتبر قانونا، فضلا عن أنه القاعدة الرئيسية في الإثبات بوجه عام أنه لا يجوز أن يجبر المتهم أن يقدم دليلا ضد نفسه فإن هذه التقارير الطبية.
وتابع دفاع المتهم، أن كان المقصود تحقق هذا التعاطي قسراً بغير علم من المتهم وإرادة منه كاستنشاقه كناتج دخان تعاطي الغير لهذا المخدر الأمر الذي لا يمكن منه الإعتماد على مثل هذه التقارير في إدانة المتهم لكون الأحكام القضائية إنما تبنى على الجزم و ما طال إليه الاحتمال سقط عنه الاستدلال يمكن منه الإعتماد على مثل هذه التقارير في إدانة المتهم لكون الأحكام القضائية إنما تبني على الجزم واليقين، وما طال إليه الاحتمال سقط عنه الاستدلال بطلان الإجراءات حال اخذ عينة من بول أو دم المتهم إذا لم يضبط حال تعاطيه الجوهر المخدر.
وشرح الدفاع أن الأخذ في الاعتبار أن المتهم لا يدخل طرفاً في تقديم الأدلة، فلا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه أياً كان شكله والهدف منه طالما أن هذا الدليل غير متصل بالجريمة محل التحقيق
وكانت الدعوى قد خلت من أي دليل آخر يصلح للاستناد إليه في إدانةالمطعون ضده ، بما يتعين معه الحكم ببراءته.
وذكر الدفاع في مرافعته أن الثابت بأقوال شاهد الإثبات الخامس وهو الكيميائي هاني قباري محمد بتحقيقات النيابة العامة حينما سئل هذا السؤال ص ٦٢ أوراق.
س: وهل بالتواجد بجانب شخص مدخن أو متعاطي لجوهر الحشيش إعطاء المتواجد بجانبه ذات النتيجة الايجابية؟.
أجاب: المتواجد بشكل عارض للمتعاطي لجوهر الحشيش لا تظهر نتيجة التحليل به ايجابية سوي لبضعة ساعات نظرا لضآلة الكمية وذلك حال كونه غير متعاطيا.
وتابع الدفاع أن تلك الإجابة وهي إجابة فنية إنما تقطع بأنه من الجائز أن تظهر نتيجة التحليل ايجابية لمن هو من غير المتعاطين إذا كان يجالس متعاطي لجوهر الحشيش، ولما كان من الثابت تواجد شاهدي الإثبات الثاني والثالث بقائمة أدلة الثبوت بصحبة المتهم أثناء وقوع الحادث وقبل وقوع الحادث بفترة زمنية، إذ أن ثبوت إمكان ظهور نتيجة التحليل ايجابية لمن لم يتعاطى المخدر، وإنما اقتصر دوره علي التدخين السلبي يقطع بضرورة استيفاء ذلك الإجراء من ظروف الدعوي وإحداثيتها ومعطياتها.
واستند الدفاع على الثابت فى اجابات شاهدي الإثبات الثاني والثالث بتحقيقات النيابة التى ترشح إلى عدم اتزانهما، فهذا يقول أنه قفز من السيارة بمجرد حدوث الحادث والآخر يصيح ويعتقد أن جثمان المتوفى هو المتهم قائد السيارة، وهذه الأقوال يتعين معها لعدم معقوليتها أن يتم إخضاع قائليها للتحليل حتى يستبين لسلطة التحقيق صحة ثبوت الحيازة والأحراز للمتهم الماثل على وجه قطعي وعلى سبيل جازم لا على وجه ظني.
مستندا على ما جاء بأقوال شاهد الإثبات الثالث” أحمد حسن فؤاد محمد عندما سئل في ص ٣٠ تحقيقات النيابة.
س- ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق ؟
ج: لأني كنت فاكر كابتن فتوح هو اللي مات لغاية لما فتوح هو اللي هداني وبعد كده عرفت إن إحنا خبطنا واحد.
س- صف لنا تحديد كيفية وقوع الحادث حال استقلالك للمركبة؟
ج: وأنا قعدت أصوت لأني كنت فاكر كابتن فتوح هو اللي مات لغاية لما فتوح هو اللي هداني.
س- وما هو الإجراء الذي قمت بإتباعه عقب ترجلك من السيارة محل استقلالك؟.
ج: أنا نزلت من العربية وقعدت أصوت لأني كنت فاكر كابتن فتوح هو اللي مات لغاية ما هو هدائي.
وجاء بأقوال شاهد الإثبات الثاني” محمد صبحي محمد” عندما سئل في ص ۲۰ تعليه ، ص ۲۱ تعليه بتحقيقات النيابة العامة :
س: ما معلوماتك بشان الواقعة محل التحقيقات ؟
أجاب: أول ما العربية خبطت نطيت من العربية وبعد كده عرفت إن إحنا خبطنا واحد.
س- صف لنا تحديد كيفية وقوع الحادث حال استقلالك المركبة؟
أجاب: وأنا أول ما العربية بدأت تهدا فتحت باب العربية ونطيت وهو ده اللي حصل.
وسأل دفاع اللاعب في مرافعته الطبيب الشرعي أمام هيئةالمحكمة س: وكيف وقفت علي تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر ؟
ج: من خلال ما هو ثابت بتقرير المعمل الخاص بايجابية عينة المتهم جوهر الحشيش المخدر.
وكشف الدفاع عن أن الثابت بأقوال ضابط التحريات بصريح لفظه وواضح دلالته أن تحرياته في شأن تهمة الحيازة والأحراز والقيادة تحت تأثير المخدر كانت مستقاة من تلك التقارير الطبية ولم تجر علي ذلك تحريات بالمعني الاصطلاحي والدليل علي ذلك انه لم يستطع أن يتوصل بتحرياته إلى المدة التي تعاطي فيها وكان سؤال الدفاع للدكتور”جمال عبد الرازق طبيب شرعي”
س- هل تستطيع تحديد المدة الزمنية لتعاطي المخدر؟
وكانت إجابته إنه لا يستطيع الجزم بالفترة الزمنية لتعاطي المخدر .
س- عند تعاطي أي شخص لتعاطي الحشيش المخدر ما هي الفترة الزمنية التي يظهر أثارها في الدم أو البول ؟
أجاب: بالنسبة للدم يظل أثار المخدر من خمس ساعات لعشر ساعات أما بالنسبة للبول يبقى أثر المخدر حتى خمسين يوم تقريباً .
واستشهد بأقوال دكتور هاني قباري خبير كيميائي؛ س:هل يتم تحديد نسب التعاطي لتحليل الدم أو البول ؟
ج: وجاءت إجابته برد غريب وعجيب الدفاع يسأله على تحديد النسب وجاء رده إن المعمل لا يعنيه نسبة المخدر وكل ما يعنيه وجود أثر له من عدمه وهذا يتناقض مع أقوال دكتور الطب الشرعي الذي حدد مواعيد وأزمنة بتحليل الدم والبول وقال بالنسبة للدم يظل أثار المخدر من خمس ساعات لعشر ساعات أما بالنسبة للبول يبقى أثر المخدر حتى خمسين يوم تقريباً.
وجاء بسؤال دكتور الطب الشرعي “جمال عبد الرازق ” س:هل تم تسليم تلك العينات للمعامل الكيميائية محرزة.
إجاب: نعم تم تسليمها محرزة وهذا يناقض الأوراق.
إرسال التعليق