قانون البناء الموحد :- “٩” أفعال تعرض للحبس و غرامة ١٠٠ ألف جنيه .
بحسب ما ورد في نص الماده ٣٦ من قانون البناء الموحد بشأن تنظيم الاعلانات، تم وضع اسس ومعايير الاعلان والاماكن والانواع والاحجام والمساحات المسموح بها بناءً علي قرار المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات ، وبالاستناد إلي تلك المادة من القانون تم منع وضع الاعلانات في الاماكن التالية :-
– الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى .
– فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة .
– المحيط العمرانى للمبانى الأثرية والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة .
– المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية .
– فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها .
– النصب التذكارية والتماثيل والنافورات .
– فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة .
– المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة .
– الأماكن والمحاور المرورية التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة ٣٧ من القانون.
ومن يخالف ذلك يتعرض للحبس والغرامة التى تصل الي ١٠٠ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إرسال التعليق