ما حكم الحلف بالنبى صلى الله عليه وسلم وهل يجب الكفارة ؟
تعود الجميع على «الحلف» باستمرار في كل شيء ويقولون أحيانا كلمة «والنبي» للحلف بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وذُكر على موقع الفيسبوك فى صفحة المستشار العلمي لفضيلة مفتي الجمهورية د.مجدي عاشور سؤال : «ما حكم الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام ، وهل يجب بالحنث فيه كفارة؟»
حيث قال الدكتور مجدي عاشور بأن من يقوم بالحلف فهو يقصد به الأيمان المؤكدة للذي قاله سواء في ثبوت الأشياء المحلوف عليها أو نفيها نظراً إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن الحلف بالله تعالى يعتبر يمينًا شرعية ، يجب بالحنث فيها كفارة
وبين أنهم اختلفوا في حكم الحلف بنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه مكروه عند الحنفية تخريجا على كلامهم في الحلف بغير الله تعالى وحكى ابن عابدين عن الْقُهُسْتَاني القول بالحرمة ، والمعتمد عند المالكية والشافعية أن هذا الحلف ليس بمحرم بل مكروه ، وهو عند الثلاثة من لغو اليمين فلا يجب بالحنث فيه كفارة.
وقد قال : «حمل المحققون النهي عن الحلف بغير الله تعالى على ما قُصد به حقيقة الحلف، أما إذا كان على سبيل العادة أو الترجي أو تأكيد الكلام فجائز ولا حرج فيه»، وذلك لوروده في الأدلة الشرعيَّة والتي منها حديث الرجل النجدي الذي سأل عن الإسلام.. وفي آخره: فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ» أَوْ «دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ»
وأن الحلف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يكون عند بعض الأحناف الحرمة وعند بعضهم الكراهة ولم يقصدوا بأن الكراهة هى تنزيه أو تحريم بل هى مكروه عند المالكية والشافعية في المعتمد لديهما وفي قول لأحمد والجواز هو المعتمد عند الحنابلة.
وقال إنه مع ذلك فالخروج من الخلاف مستحب ، ويتم ذلك بتعليم الناس وليس بتبديعهم أو تكفيرهم بسبب ظاهر الحديث، ولا نؤثمهم لأن القول بالحرمة هو قول من الأقوال، والقاعدة أنه : «لا يُنْكَرُ المختَلَف فيه».
وانتهى بكلامه وقال لو كان الحلفان على سليل جريان العادة التي يقصد بها الترجي أو تأكيد الكلام لا حقيقة الحلف فيكون هذا أمر جائز ولا حرج فيه باتفاق إذ قد ورد في نصوص السنة الشريفة وكلام السلف الصالح
إرسال التعليق