التنظيم والإدارة ينفي إيقاف المرتب في حالة الإجازات المرضية
نفى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الشائعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وبعض صفحات التواصل الاجتماعي حول إيقاف المرتب في حالة حصول الموظف على إجازة مرضية .
وأوضح المركز أن الدولة ملتزمة بصرف أجور ومستحقات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة دون وقفها أو توقيع أي خصومات أو استقطاعات في حالة الإجازة المرضية , مؤكدا أنه لا صحة لهذه الأخبار المتداولة .
وأشار إلى أنه يحق للموظف الحكومي وفقا لقانون الخدمة المدنية الحصول على إجازة مرضية عن الأشهر الثلاثة الأولى بأجر كامل , كما تليها إجازة لمدة 3 أشهر أخرى بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي , وأيضا يمكنه الحصول بعدها على إجازة 6 أشهر أخرى بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي ولمن جاوز سن ال 50 عاما يحق له الحصول عليها بما يعادل 75% من أجره الوظيفي , حيث أن تلك الإجازة تستحق كل 3 سنوات تقضى في الخدمة وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص .
وأكمل أنه يحق للموظف مد الإجازة المرضية بدون اجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفاءه , وأيضا يحق للموظف تحويل الإجازة المرضية إلى اعتيادية إذا كان له رصيد منها بالإضافة إلى التزام الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية .
كما يمكن منح الموظف المريض بأمراض مزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة المجلس الطبي المختص استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته الصحية استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزا كاملا ويظل في هذه الحالة الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش , وفي حالة رغبة الموظف المريض إنهاء إجازته والعودة إلى عمله يتوجب عليه تقديم طلبا كتابيا بشرط موافقة المجلس الطبي المختص على عودته .
إرسال التعليق