مهام المجلس القومى للصحة النفسية فى حماية حقوق المرضى بعد إقرار القانون
بقلم / علي محمدنشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويهدف القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب، إلى الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها.ويستهدف القانون التأكيد على أهمية التخصص الأكاديمي والإكلينيكي والتدريب على ممارسة العلاج النفسي، ويؤكد ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة؛ وأهمية التعليم المستمر وتجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد في المجال.ونص القانون، على أن يُشكل المجلس القومي للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، وحدد القانون 9 اختصاصات يتولاها المجلس القومى للصحة النفسية، وهى كالتالى:1 ـ الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.2 ـ متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية.3 ـ وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.5 ـ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.6 ـ البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.7 ـ وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.8 ـ يكون للمجلس لجنه فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.9 ـ يباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية
إرسال التعليق